الشيخ محمد الجواهري

187

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

ولكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان ( 1 ) . ] 2751 [ « مسألة 21 » : المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة ( 2 ) .

--> المشار إليه » الغنية : 125 . ثمّ إن في المستند تعليقاً على قول الماتن « وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها » قال : إجماعاً كما ادعاه غير واحد . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 184 . والذي ادعى الإجماع على ذلك السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك ج 9 : 184 طبعة بيروت ، والمحقق النراقي في المستند ج 9 : 319 ، فإن كان المراد قيام الإجماع على أخذها في حال الاضطرار فلا شك فيه ، لأن من قال بجواز أخذها في غير حال الاضطرار أيضاً قائل بجواز أخذها في حال الاضطرار . وإن كان المراد قيام الإجماع على أخذها مقيداً بحال الاضطرار دون غيره فغير صحيح لذهاب جماعة كثيرة ومنهم من القدماء إلى عدم الاختصاص بحال الضرورة ، بل عليه دعاوى الإجماع كما عرفت عن السيد المرتضى ، والمعتبر ، والغنية ، والمدارك والمنتهى كما في المدارك 5 : 254 . ( 1 ) قريباً في هذه المسألة وفي المسألة 7 ] 2842 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 406 .